اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
shape
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
172117 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم أخذ الأجرة دون اشتراط مقدارها والاستعانة بها في الخير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
سؤال: أرجو التكرم بالإجابة على السؤال التالي وفقكم الله لكل خير:
هل يجوز لمن هو من أهل التقوى والصلاح، وليس متهمًا في دينه وخلقه، أن يأخذ أجرة على الرقى الشرعية من الكتاب والسنة، مع عدم طلبه أو اشتراطه أي أجر، وإنما يعطيه المريض أي مبلغ كان برضًا منه؛ علمًا بأنه ليس همه جمع المال والأجرة، وإنما يستعين به على نفقته وفعل الخيرات، فما حكم أخذه لهذا المال? وما الدليل? وإن كان الحكم جائزًا فهل ينقص ذلك من قدر آخذ المال في حال اشتراطه أو عدمه?
الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا مانع من أخذ الأجرة على الرقية الشرعية بشرط البراءة من المرض وزوال أثره؛ والدليل على ذلك حديث أبي سعيد أن بعض الصحابة نزلوا بقوم فلم يقْروهم، فلدغ سيد القوم، فسعوا له بكل شيء لا يغني عنه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء النازلين، فأتوهم، فقال بعضهم: والله إني لأرقي، ولكن قد نزلنا بكم فلم تقْرونا فما أنا بقارئ إلا بشيء، فصالحوهم على قطيع من الغنم؛ فجعل يتفل عليه ويقرأ: الحمد لله رب العالمين، فقام وكأنما نشط من عقال، فأوفوا لهم جُعلهم، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- اقسموا واضربوا لي معكم سهمًا .
فأقرهم على الاشتراط وأسهموا له ليدل على إباحته، ولكن بشرط أن يرقي رقية شرعية، فإن كانت غير شرعية فلا تجوز ولا يشترط إلا بعد السلامة من المرض وزواله.
والأوْلى بالقراء عدم الاشتراط، وأن تكون الرقية لنفع المسلمين وإزالة الضرر والمرض، فإن دفعوا له شيئًا بدون اشتراط أخذه، دون أن يكون هو قصده، وإن دفعوا له شيئًا أكثر مما يستحق رد الزائد إليهم، وإن اشترط فلا يشدد في الاشتراط، بل بقدر الحاجة الضرورية، والله أعلم .

line-bottom