جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. logo إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
shape
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
201034 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم أخذ الأجرة دون اشتراط مقدارها والاستعانة بها في الخير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
سؤال: أرجو التكرم بالإجابة على السؤال التالي وفقكم الله لكل خير:
هل يجوز لمن هو من أهل التقوى والصلاح، وليس متهمًا في دينه وخلقه، أن يأخذ أجرة على الرقى الشرعية من الكتاب والسنة، مع عدم طلبه أو اشتراطه أي أجر، وإنما يعطيه المريض أي مبلغ كان برضًا منه؛ علمًا بأنه ليس همه جمع المال والأجرة، وإنما يستعين به على نفقته وفعل الخيرات، فما حكم أخذه لهذا المال? وما الدليل? وإن كان الحكم جائزًا فهل ينقص ذلك من قدر آخذ المال في حال اشتراطه أو عدمه?
الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا مانع من أخذ الأجرة على الرقية الشرعية بشرط البراءة من المرض وزوال أثره؛ والدليل على ذلك حديث أبي سعيد أن بعض الصحابة نزلوا بقوم فلم يقْروهم، فلدغ سيد القوم، فسعوا له بكل شيء لا يغني عنه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء النازلين، فأتوهم، فقال بعضهم: والله إني لأرقي، ولكن قد نزلنا بكم فلم تقْرونا فما أنا بقارئ إلا بشيء، فصالحوهم على قطيع من الغنم؛ فجعل يتفل عليه ويقرأ: الحمد لله رب العالمين، فقام وكأنما نشط من عقال، فأوفوا لهم جُعلهم، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- اقسموا واضربوا لي معكم سهمًا .
فأقرهم على الاشتراط وأسهموا له ليدل على إباحته، ولكن بشرط أن يرقي رقية شرعية، فإن كانت غير شرعية فلا تجوز ولا يشترط إلا بعد السلامة من المرض وزواله.
والأوْلى بالقراء عدم الاشتراط، وأن تكون الرقية لنفع المسلمين وإزالة الضرر والمرض، فإن دفعوا له شيئًا بدون اشتراط أخذه، دون أن يكون هو قصده، وإن دفعوا له شيئًا أكثر مما يستحق رد الزائد إليهم، وإن اشترط فلا يشدد في الاشتراط، بل بقدر الحاجة الضرورية، والله أعلم .

line-bottom